مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

384

معجم فقه الجواهر

المرارة من الثلاثة ، وعن ظاهر الخلاف دعواه أيضاً في المثانة . فإذا ثبت بإجماعهم الحكم بالحرمة في ما عدا المرارة ثبت الحكم بها فيها بالقطع باستخباثها ، مع احتمال الإجماع المركّب على حرمتها . وفي الرياض : " ويمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة المشيمة " وبعد تسليم إرادة الخلاف فأقصاه خلاف السيدين ( المرتضى وصاحب الرياض ) وهو لا يقدح في الإجماع ، كما لا يقدح فيه ما عن الحلبي من التعبير بكراهتها ، وكذا الإسكافي ضامّاً إليها الطحال والمثانة والرحم والقضيب والأُنثيين ، مع احتمال أو ظهور إرادتهما الحرمة منها . 36 / 345 - 348 والمراد بالمشيمة - كما في غاية المراد - قرينة الولد التي تخرج معه ، والجمع " مشائم " لكن عن القاموس هي محلّ الولد ، كما في الخبر موضع الولد . 36 / 349 ج‍ - حكم الفرج والنخاع والعلبا والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق : قال المصنّف : [ الفرج والنخاع والعلبا والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرّمها ، والوجه الكراهية ] إلّا أنّ الأقوى خلافه للنصوص المنجبرة بالشهرة المحكيّة عن المختلف والتحرير وإجماع ظاهر الخلاف على الغدد والعلبا وخرزة الدماغ ، وصريح الغنية على الأوّلين مع عدم تبيّن خلاف شيءٍ من ذلك ، خصوصاً مع إمكان إرادة المقتصر على البعض بيان أنّ ذلك محرّم منها ، لا انحصار التحريم في ما ذكره ، بل قد يقال : إنّ ثبوت الاثنين أو الثلاثة بالإجماع المزبور يقتضي ثبوت الجميع لعدم القائل بالفصل . نعم ، لم أقف على ما تضمّن ذات الأشاجع من النصوص ، فيتّجه الحكم بحلّها . اللّهمّ إلّا أن يتمّم الحكم فيها بعدم القول بالفصل . وأمّا خرزة الدماغ فعن الفقهاء أنّها حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة إلى الغبرة ما هو ( تميل إلى الغبرة في الجملة خ ل ) يخالف لون الدماغ . أي المخّ الذي في الجمجمة . والحدق جمع حدقة وهي سواد العين الأعظم . والنخاع عرق مستبطن الفقار ، وهو أقصى حدّ الذبح . والعلباوان عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب . 36 / 348 - 349 د - الكلى وأُذنا القلب والعروق : لا خلاف في أنّه [ يُكرَه الكلى وأُذنا القلب والعروق ] بمعنى عدم حرمة شيء منها ] . [ بل الاتفاق ظاهراً على عدم الحرمة ] . 36 / 351 ه‍ - شمول حكم محرّمات الذبيحة لصغير الحيوان وكبيره : الظاهر من إطلاق المصنّف وغيره وصريح غير واحد ، عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير كالجزور وبين الصغير كالعصفور ، لكن في الروضة : " يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميّزه . . والأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان الوحشي دون العصفور وما أشبهه " واستجوده في الرياض : " في ما كان مستند تحريمه الإجماع . . . مع اختصاص عبائر جماعة من الأصحاب كالصدوق